Rulings

Criminal Court 04/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
119/2013
Date
04/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة المدعي المسقط وبتجريم المتهم الآخر بجناية التدخل في هذا الجرم المنطبقة على المادة 638 فقرة 4 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات لثبوت وجود اتفاق بين المتهمين، سابق للجرم، على تخبئة المسروقات وتصريفها، علما ان المحكمة قضت ببراءة كليهما من جناية المادة 335 عقوبات المتعلقة بجمعيات الاشرار لعدم كفاية الدليل.