Criminal Court 04/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 119/2013
- Date
- 04/03/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سرقة سيارة المدعي المسقط وبتجريم المتهم الآخر بجناية التدخل في هذا الجرم المنطبقة على المادة 638 فقرة 4 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات لثبوت وجود اتفاق بين المتهمين، سابق للجرم، على تخبئة المسروقات وتصريفها، علما ان المحكمة قضت ببراءة كليهما من جناية المادة 335 عقوبات المتعلقة بجمعيات الاشرار لعدم كفاية الدليل.