Rulings

Criminal Court 01/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
119/2013
Date
01/02/2013
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المواد 336 و638 و639 عقوبات و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وبادانته بجنح المواد 392 و590 عقوبات و72 اسلحة اذ ثبت اقدامه بمشاركة آخرين على سلب اموال المواطنين ليلا عن طريق انتحال صفة امنية وسرقة سياراتهم بقوة السلاح غير المرخص واحراقها احيانا.