Criminal Court 01/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 119/2013
- Date
- 01/02/2013
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المواد 336 و638 و639 عقوبات و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات وبادانته بجنح المواد 392 و590 عقوبات و72 اسلحة اذ ثبت اقدامه بمشاركة آخرين على سلب اموال المواطنين ليلا عن طريق انتحال صفة امنية وسرقة سياراتهم بقوة السلاح غير المرخص واحراقها احيانا.