Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
119/2011
Date
14/03/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى في الاساس المؤسس على الارتياب المشروع الذي يتحقق في حال قيام القاضي بتصرفات تثير الريبة والشك في حياده وتدل على تحيزه الى احد فرقاء الدعوى لان جميع المآخذ المثارة من قبل طالب النقل على فرض صحتها ليس من شأنها ان تثير اي ارتياب في مسلكية القاضي ولا سيما لجهة وجود صداقة بين الاخير واحد الشهود الذي ليس فريقا في الدعوى ولا هو على خصومة قضائية مع اي من طرف النزاع فضلا عن ان تقديم مضمون التقرير الموضوع من قبله والذي يبدي فيه رايه العلمي بصفته طبيبا يعود لسلطان قاضي الاساس كما باقي الادلة وقراره في هذا الشأن يخضع للطعن امام محكمة الاستئناف.