Rulings

State Council 14/11/2012

شورى حكم رقم : 119 /2012

Court
شورى
Number
119/2012
Date
14/11/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، ارزوني
Source
Lebanese University

يقتضي تصحيح المراجعة واعتبارها موجهة ضد قرار الادارة بعدم اعطاء الترخيص باستصلاح الارض الزراعية لانه هو القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن بمفهوم المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان قرار البلدية برفض اعطاء الترخيص للمستدعي باستصلاح أرضه الزراعية واقع في غير محله القانوني.

فان مسألة استصلاح ارض زراعية تتعلق بالمبادرة الفردية ويحق لمالك العقار استصلاح ارضه والتصرف في ملكيته الخاصة. ويعود للجهة المعنية في وزارة البيئة التحقق من عدم تشويه البيئة او المناظر الطبيعية.

ولم يرد في اي من النصوص القانونية ان المشترع قد فرض شرط الاستحصال على ترخيص من اجل استصلاح الاراضي الزراعية.

كما ان المادة 74 من قانون البلديات حددت الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية ولم تنص على وجوب الاستحصال على ترخيص من البلدية من اجل استصلاح الاراضي الزراعية.

لذا فان القرار الصادر بالرفض مستوجب الابطال لعدم قانونيته.