State Council 14/11/2012
شورى حكم رقم : 119 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 119/2012
- Date
- 14/11/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، ارزوني
- Source
- Lebanese University
يقتضي تصحيح المراجعة واعتبارها موجهة ضد قرار الادارة بعدم اعطاء الترخيص باستصلاح الارض الزراعية لانه هو القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن بمفهوم المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان قرار البلدية برفض اعطاء الترخيص للمستدعي باستصلاح أرضه الزراعية واقع في غير محله القانوني.
فان مسألة استصلاح ارض زراعية تتعلق بالمبادرة الفردية ويحق لمالك العقار استصلاح ارضه والتصرف في ملكيته الخاصة. ويعود للجهة المعنية في وزارة البيئة التحقق من عدم تشويه البيئة او المناظر الطبيعية.
ولم يرد في اي من النصوص القانونية ان المشترع قد فرض شرط الاستحصال على ترخيص من اجل استصلاح الاراضي الزراعية.
كما ان المادة 74 من قانون البلديات حددت الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية ولم تنص على وجوب الاستحصال على ترخيص من البلدية من اجل استصلاح الاراضي الزراعية.
لذا فان القرار الصادر بالرفض مستوجب الابطال لعدم قانونيته.