Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
119/2013
Date
25/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومخالفة شفاهية المحاكمة وفقدان التعليل لان المحكمة اعتمدت على الافادة الاولية للمتهم بعد وضعها قيد المناقشة العلنية وعلى اقراره بالجرم امام المحكمة وعللت حكمها تعليلا كافيا ويعود لها حق تقدير الادلة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والاصول الجوهرية ومخالفة حق الدفاع لان المتهم اصر على السير بالمحاكمة دون محام وقد ثبت ابلاغه قرار الاتهام مع قائمة شهود الحق العام.