Civil Court of Appeal 29/09/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 119/2014
- Date
- 29/09/2014
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا واعطاء القرار بالزام المستأنف علبها اخلاء البناء وتسليمه الى المستأنف شاغرا، وذلك لانه ثبت من عقد المصالحة المبرز ان المستأنف عليهما تعهدا لامر المستأنف بموجبه اخلاء القسمين اللذين يشغلالهما على سبيل التسامح فور تأخرهما عن تسديد سندات الدين المتوجبة لامر المستأنف بحقهما وبما ان الافادة الصادرة عن مصرف الاعتماد المصرفي، اثبتت تخلفهما عن الدفع وهما لم ينكرا هذا التخلف، ونظرا لترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في عقد المصالحة المذكور، لذلك اقتضى الزامهما بالاخلاء الفوري.