Rulings

Civil Court of Appeal 29/09/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
119/2014
Date
29/09/2014
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا واعطاء القرار بالزام المستأنف علبها اخلاء البناء وتسليمه الى المستأنف شاغرا، وذلك لانه ثبت من عقد المصالحة المبرز ان المستأنف عليهما تعهدا لامر المستأنف بموجبه اخلاء القسمين اللذين يشغلالهما على سبيل التسامح فور تأخرهما عن تسديد سندات الدين المتوجبة لامر المستأنف بحقهما وبما ان الافادة الصادرة عن مصرف الاعتماد المصرفي، اثبتت تخلفهما عن الدفع وهما لم ينكرا هذا التخلف، ونظرا لترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في عقد المصالحة المذكور، لذلك اقتضى الزامهما بالاخلاء الفوري.