Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
119/2014
Date
20/11/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الابتدائي القاضي برد دعوى الايجار المقدمة من المستأنف لعدم ثبوت الضرر اللاحق به ومسؤولية المستأنف عليه عن هذا الضرر ولا سيما وان المأجور قد تضرر بسبب حرب تموز عام 2006.