Civil Court of Appeal 20/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 119 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 119/2014
- Date
- 20/11/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الابتدائي القاضي برد دعوى الايجار المقدمة من المستأنف لعدم ثبوت الضرر اللاحق به ومسؤولية المستأنف عليه عن هذا الضرر ولا سيما وان المأجور قد تضرر بسبب حرب تموز عام 2006.