Rulings

Civil Court of Appeal 14/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1192/1999
Date
14/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
بخعازي، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت اشتراك المستأنف عليها في ابرام الصفقة لعدم توفر شروط المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولعدم ثبوت الدين او ارجحيته.