Civil Court of Appeal 14/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1192/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- بخعازي، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت اشتراك المستأنف عليها في ابرام الصفقة لعدم توفر شروط المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولعدم ثبوت الدين او ارجحيته.