Rulings

Civil Court of Appeal 02/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1192/2001
Date
02/07/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان قرار اخلاء المأجور الذي هو موضوع طلب نقض مقدم من الجهة المنفذ عليها لا يتوقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ وفقا للمادة 723 اصول المحاكمات المدنية.

ان ايراد اسماء المستأنفين بشكل مختلف بين المشكلة التنفيذية ودعوى الاساس يعتبر خطا ماديا وشكليا لا يؤثر على تنفيذ قرار الاخلاء ولا يفقد القرار المذكور قوته التنفيذية.

ان اختصاص قاضي التنفيذ ينحصر في التدقيق في الاسباب المدلى بها للتأكد من جديتها وان الادلاء بوفاة احد المستأنف عليهم وبعدم تصحيح الخصومة يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ ولا يستطيع امر البت به.