Civil Court of Appeal 02/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1192/2001
- Date
- 02/07/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان قرار اخلاء المأجور الذي هو موضوع طلب نقض مقدم من الجهة المنفذ عليها لا يتوقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ وفقا للمادة 723 اصول المحاكمات المدنية.
ان ايراد اسماء المستأنفين بشكل مختلف بين المشكلة التنفيذية ودعوى الاساس يعتبر خطا ماديا وشكليا لا يؤثر على تنفيذ قرار الاخلاء ولا يفقد القرار المذكور قوته التنفيذية.
ان اختصاص قاضي التنفيذ ينحصر في التدقيق في الاسباب المدلى بها للتأكد من جديتها وان الادلاء بوفاة احد المستأنف عليهم وبعدم تصحيح الخصومة يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ ولا يستطيع امر البت به.