Rulings

Civil Court of Appeal 25/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1193 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1193/1999
Date
25/10/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

يقتضي رد الاعتراض شكلا على القرار الرجائي الصادر عن محكمة الاستئناف المقدم من المستدعية بداية والمستأنف طعنا بالقرار الابتدائي الرجائي تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 كون المعترضة ليست من الغير اذ لا يسعها الاعتراض على القرار الاستئنافي القاضي برد استئنافها بل ان هذا القرار يقبل التمييز.