Civil Court of Appeal 25/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1193 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1193/1999
- Date
- 25/10/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- مطر، قبلان
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد الاعتراض شكلا على القرار الرجائي الصادر عن محكمة الاستئناف المقدم من المستدعية بداية والمستأنف طعنا بالقرار الابتدائي الرجائي تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 كون المعترضة ليست من الغير اذ لا يسعها الاعتراض على القرار الاستئنافي القاضي برد استئنافها بل ان هذا القرار يقبل التمييز.