Civil Court of Appeal 18/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1194 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1194/2000
- Date
- 18/06/2000
- President
- طانيوس الخوري
- Source
- Lebanese University
قضى رئيس محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي عن المهام التي اداها في الدعوى العقارية بمرحلتها الاستئنافية بعد الاطلاع على تقرير الخبير مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وحتى الدفع الفعلي بعد رد طلب المحامي تعديل اتفاقية الاتعاب بالنظر لتدهور قيمة العملة اللبنانية.