Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1194 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1194/2000
Date
18/06/2000
President
طانيوس الخوري
Source
Lebanese University

قضى رئيس محكمة الاستئناف بتحديد بدل اتعاب المحامي عن المهام التي اداها في الدعوى العقارية بمرحلتها الاستئنافية بعد الاطلاع على تقرير الخبير مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وحتى الدفع الفعلي بعد رد طلب المحامي تعديل اتفاقية الاتعاب بالنظر لتدهور قيمة العملة اللبنانية.