Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1196 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1196/1997
Date
04/12/1997
President
طارق زيادة
Members
الشويري، عواد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المستأنف اعطاءه مهلة اضافية لدفع المبلغ المطالب به لان مهلة كافية كانت قد مرت للمطالبة بالدين.