Court of Cassation, civil chamber 06/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2004
- Date
- 06/04/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب الرجوع عن المحاكمة الحاضرة بعد موافقة المميّز عليه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار وابقاء الرسوم والنفقات على عاتق من عجّلها.