Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز مدني
Number
12/2004
Date
06/04/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب الرجوع عن المحاكمة الحاضرة بعد موافقة المميّز عليه تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار وابقاء الرسوم والنفقات على عاتق من عجّلها.