Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2003
- Date
- 06/02/2003
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع والافراز ونظام ادارة البناء دون الاخذ بتقرير الخبير بعد ان كوّن قاضي الاساس قناعته واعتبرت ان عقد الايجار هو عقد صحيح وبامكانية البناء على قسم من العقار استنادا لترخيص الجمعية العمومية للمالكين.