Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2003

Court
تمييز مدني
Number
12/2003
Date
06/02/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بصحة عقد البيع والافراز ونظام ادارة البناء دون الاخذ بتقرير الخبير بعد ان كوّن قاضي الاساس قناعته واعتبرت ان عقد الايجار هو عقد صحيح وبامكانية البناء على قسم من العقار استنادا لترخيص الجمعية العمومية للمالكين.