Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز. ولم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي اللذين قضيا باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء المأجور.