Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

Court
تمييز مدني
Number
12/2002
Date
19/02/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز. ولم تتوافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160-92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي اللذين قضيا باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء المأجور.