Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

Court
تمييز مدني
Number
12/2004
Date
26/03/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

تعود سلطة الفصل بالتنازع على الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري لمحكمة حل الخلافات, وبالتالي لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في هذا الخلاف, لان صلاحيتها تنحصر في طلبات تعيين المرجع عند تحقق شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.