Court of Cassation, civil chamber 26/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2004
- Date
- 26/03/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
تعود سلطة الفصل بالتنازع على الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري لمحكمة حل الخلافات, وبالتالي لا صلاحية للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في هذا الخلاف, لان صلاحيتها تنحصر في طلبات تعيين المرجع عند تحقق شروط المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983.