Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002

Court
تمييز مدني
Number
12/2002
Date
28/02/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا لم يدل المميز بدفع عدم الصلاحية المكانية يرد الادلاء بهذا الدفع. واذا ادلى المميز بالخطأ في تطبيق القانون من دون تعيين المادة القانونية او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني فيرد السبب للغموض والابهام وعدم الوضوح.