Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا لم يدل المميز بدفع عدم الصلاحية المكانية يرد الادلاء بهذا الدفع. واذا ادلى المميز بالخطأ في تطبيق القانون من دون تعيين المادة القانونية او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني فيرد السبب للغموض والابهام وعدم الوضوح.