Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2003
- Date
- 31/01/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى اجر نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، فلا مخالفة للقانون في احتساب تعويض نهاية الخدمة.