Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
12/2001
Date
10/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان اقدام الفاعل على امساك المدعية من صدرها وفي الاسفل من جسمها في وقت كان ينزل فيه سحاب بنطلونه يفيد بانه كان يرمي الى ممارسة الجنس معها رغما عنها. ولم يتوقف عن اتمام فعله الا بنتيجة صراخ المدعية فلاذ بالفرار, ويكون فعله منطبقا على المادة 201/503 عقوبات وليس على المادة 519 منه.