Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الفاعل على امساك المدعية من صدرها وفي الاسفل من جسمها في وقت كان ينزل فيه سحاب بنطلونه يفيد بانه كان يرمي الى ممارسة الجنس معها رغما عنها. ولم يتوقف عن اتمام فعله الا بنتيجة صراخ المدعية فلاذ بالفرار, ويكون فعله منطبقا على المادة 201/503 عقوبات وليس على المادة 519 منه.