Rulings

State Council 26/10/2000

شورى حكم رقم : 12 /2000

Court
شورى
Number
12/2000
Date
26/10/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن بالقرار الملازم لتنفيذ عقد اداري عن طريق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لانه ليس قرارا اداريا منفصلا. وإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجامعة اللبنانية بالموافقة على اقتراح كلية الصحة بعدم تجديد عقد اداري أي فسخه يرتبط بتنفيذ العقد الاداري ويعود النظر بالاضرار اللاحقة بالمتعاقد مع الادارة عن طريق مراجعة القضاء الشامل.