State Council 26/10/2000
شورى حكم رقم : 12 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 12/2000
- Date
- 26/10/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الطعن بالقرار الملازم لتنفيذ عقد اداري عن طريق مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لانه ليس قرارا اداريا منفصلا. وإن القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الجامعة اللبنانية بالموافقة على اقتراح كلية الصحة بعدم تجديد عقد اداري أي فسخه يرتبط بتنفيذ العقد الاداري ويعود النظر بالاضرار اللاحقة بالمتعاقد مع الادارة عن طريق مراجعة القضاء الشامل.