Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
12/2000
Date
20/01/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان حالة السكر التي تعفي المتهم من العقاب (235 عقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943) تشترط ان يكون الفاعل حين اقتراف الفعل بسبب طارىء او قوة قاهرة وهذا ما لم يتبين من التحقيقات مما يجعل الفاعل مسؤولا عن جرم السرقة.