Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2000
- Date
- 20/01/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان حالة السكر التي تعفي المتهم من العقاب (235 عقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943) تشترط ان يكون الفاعل حين اقتراف الفعل بسبب طارىء او قوة قاهرة وهذا ما لم يتبين من التحقيقات مما يجعل الفاعل مسؤولا عن جرم السرقة.