State Council 07/10/2002
شورى حكم رقم : 12 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 12/2002
- Date
- 07/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الرجوع عن اسقاط الحق لأن الادارة وافقت على الرجوع عن الحق وقد ابرأ المستدعي ذمة الادارة من أي موجب أو مسؤولية مالية أو ادارية. لذلك، يتم تدوين طلب الرجوع عن الحق وعن المراجعة.