Rulings

State Council 07/10/2002

شورى حكم رقم : 12 /2002

Court
شورى
Number
12/2002
Date
07/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الرجوع عن اسقاط الحق لأن الادارة وافقت على الرجوع عن الحق وقد ابرأ المستدعي ذمة الادارة من أي موجب أو مسؤولية مالية أو ادارية. لذلك، يتم تدوين طلب الرجوع عن الحق وعن المراجعة.