Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 12 /1999

Court
شورى
Number
12/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بسبب صحة وكالة المحامي لأن منظم الوكالة له صفة الادعاء وقد وقع الوكالة بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية.

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان بإقفال مؤسسة مصنفة تستثمر كسارة وذلك لثبوت مخالفتها شروط الاستثمار ومزاولتها العمل دون ترخيص. فلا يعتبر قرار الاقفال تعديا على حق مكتسب لصاحب المؤسسة.

وإن قرار الاقفال قانوني لأنه يعود للمحافظ صلاحية اقفال المؤسسة المخالفة وفقا لنص المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116-59 والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/4.