State Council 05/10/2004
شورى حكم رقم : 12 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 12/2004
- Date
- 05/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوفّر الصفة والمصلحة بالإدعاء. ويتمّ تقدير المصلحة بتاريخ رفع الدعوى فالمستدعي يطعن بقرار اداري نافذ يؤثّر على وضعه الوظيفي وله المصلحة بالطعن.
وان استدعاء الدعوى صحيح وفقا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى.
وان حصول خطأ في الاستدعاء لا يؤثّر على قانونيته طالما انه لم يثر الشك في ذهن المستدعى ضدها. كما ان الدولة المدعى عليها لم تنازع بصحة المستندات المبرزة.
ولا يقبل ابطال القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني بقيد عقداء في الجيش على جدول الترقية الى عميد، واستثناء الضابط المستدعي من القيد، لأن القرار غير مخالف للقانون ولا يوجد خطأ ساطع من قبل السلطة العسكرية.
فالادارة لم تدرج اسم المستدعي على جدول الترقية وهي لها الحق او السلطة الاستنسابية لاختيار الضباط المؤهلين للترقية وذلك ضمن الشروط والأصول المحدّدة في المواد 42 و44 و48 من قانون الدفاع الوطني، وان الادارة لم تعمد الى تحوير السلطة ولا يوجد اي خطأ قانوني في ممارستها لسلطتها الاستنسابية.
وان المستدعي قد احيل على التقاعد بناء على طلبه ووضعه غير مماثل لوضع زملائه الذين تمّّ قيدهم على جدول الترقية فلا مجال لتطبيق مبدأ المساواة بينه وبينهم.