Court of Cassation, civil chamber 22/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- نعمة لجود
- Members
- رباح، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى المقدم من الشركة اللبنانية للاسمنت الابيض لان الاسباب المتذرع بها من تأخر في تحديد مواعيد جلسات المحاكمة ورد طلب ترجمة المستندات الصادرة باللغة الاجنبية عن طالبة النقل والطعن بمطالعة مفوض الحكومة وضم طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اساس المحاكمة، لا يشكل الاساس الصالح والانحياز الذي يبرر نقلها.