Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005

Court
تمييز مدني
Number
12/2005
Date
22/03/2005
President
نعمة لجود
Members
رباح، بريدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى المقدم من الشركة اللبنانية للاسمنت الابيض لان الاسباب المتذرع بها من تأخر في تحديد مواعيد جلسات المحاكمة ورد طلب ترجمة المستندات الصادرة باللغة الاجنبية عن طالبة النقل والطعن بمطالعة مفوض الحكومة وضم طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اساس المحاكمة، لا يشكل الاساس الصالح والانحياز الذي يبرر نقلها.