Rulings

State Council 05/10/2004

شورى حكم رقم : 12 /2004

Court
شورى
Number
12/2004
Date
05/10/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر صفة ومصلحة الادعاء، فللموظف المستدعي الحق بالطعن بقرار اداري نافذ وضار بحقه، وتقدر المصلحة بتاريخ تقديم الدعوى.

وان نقص بعض المستندات في استدعاء الدعوى كالايصال مثلا لا يؤثر على صحة الاستدعاء طالما انه لم يثر الشك في ذهن المستدعى ضده. وتكون المستندات صحيحة.

ويقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الدفاع الوطني والمتضمن ترقية ضباط في الجيش من رتبة عقيد الى رتبة عميد، واستبعاد احد الضباط لان القرار غير مخالف للقانون واستند الى اسس صحيحة، فلا تتوافر في الضابط المستدعي شروط الترقية لانه لم يقيد اسمه على جدول الترقية استنادا لاحكام قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983.

وان ترشيح الضابط للترقية من قبل رؤوسائه لا يعني قيده حكما على جدول الترقية كما لا يعني بأن له حقا مكتسبا بالترقية. وللادارة العسكرية سلطة استنسابية بالترقية الاختيارية، وهي لم ترتكب اي خطأ ساطع او تحوير للسلطة. ولا مخالفة لمبدأ المساواة لان المستدعي ليس في وضع وظيفي مماثل لزملائه نظرا لاحالته على التقاعد وقبول استقالته.