Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
12/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وان عدم اخذه بقول المميز انه تعرض للتعذيب خلال الاستجواب لا يعني انه شوّه الوقائع. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع وتستنتج قناعتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز وهي استندت الى اقرار المتهم امامها والى العطف الجرمي لتدينه بجرم الاتجار بالمخدرات. يرد السبب التمييزي.