Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2006
- Date
- 17/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وان عدم اخذه بقول المميز انه تعرض للتعذيب خلال الاستجواب لا يعني انه شوّه الوقائع. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع وتستنتج قناعتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز وهي استندت الى اقرار المتهم امامها والى العطف الجرمي لتدينه بجرم الاتجار بالمخدرات. يرد السبب التمييزي.