Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
12/2006
Date
23/01/2006
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية عندما اعتبر ان المتهم كان حاضرا احدى الجلسات، وهي صادفت يوم عطلة رسمية وعندما حاكمه لاحقا غيابيا بمثابة الوجاهي، بينما هو كان غير عالم بتاريخ الجلسة ولم يساق اليها. ان القرار المطعون فيه قد خالف الاصول الجوهرية وهو مستوجب النقض.