Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2006
- Date
- 23/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية عندما اعتبر ان المتهم كان حاضرا احدى الجلسات، وهي صادفت يوم عطلة رسمية وعندما حاكمه لاحقا غيابيا بمثابة الوجاهي، بينما هو كان غير عالم بتاريخ الجلسة ولم يساق اليها. ان القرار المطعون فيه قد خالف الاصول الجوهرية وهو مستوجب النقض.