Rulings

State Council 02/10/2003

شورى حكم رقم : 12 /2003

Court
شورى
Number
12/2003
Date
02/10/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي لم ينفّذ القانون بشكل صحيح، لان احتساب الحقوق المالية للموظفين الفنيين في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية قد تم احتسابها استنادا الى الجداول العائدة للموظفين الاداريين بدلا من الموظفين الفنيين والملحقة بالقانون رقم 717/98 تاريخ 05/11/1998 المتعلّق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين.