Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 12 /2008

Court
شورى
Number
12/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لصحة الاستدعاء. وبما انه يوجد اختلاف في كتابة اسماء المستدعين بين مذكرة ربط النزاع والاستدعاء، لذا يقتضي اخراج مستدعيين منهما ومتابعة السير بالمراجعة بالنسبة لبقية المستدعين.

ويقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعين باحتساب تعويض صرفهم من الخدمة استنادا الى القرار البلدي رقم 368/98 واحالتهم على الادارة المختصة لتصفية حقوقهم

فلا يوجد تعارض بين القرار البلدي باحتساب التعويض وقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.

ويقتضي تطبيق مبدأ تفسير القوانين التي ترد فيها احكام متشابهة بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها.

وان عدم شمول التعداد المذكور في المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 للاجراء في البلديات لا يعني استبعاد المشرع لهم. لذا يقتضي قبول تسوية وضع المستدعين وابطال قرار الرفض.