Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2009

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2009

Court
تمييز مدني
Number
12/2009
Date
10/02/2009
President
سامي منصور
Members
الطويل، خوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادتين 718 و721 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لعدم تضمنه طلبات المميز بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ونشر الدعوى مجددا، وعدم امكانية تصحيح الخلل بسبب انقضاء مهلة الطعن.