Court of Cassation, civil chamber 10/02/2009
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2009
- Date
- 10/02/2009
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته المادتين 718 و721 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وذلك لعدم تضمنه طلبات المميز بعد نقض القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ونشر الدعوى مجددا، وعدم امكانية تصحيح الخلل بسبب انقضاء مهلة الطعن.