Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 12/2006
- Date
- 05/01/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد تم الاستماع الى المدعي الشخصي الذي اسقط حقه بصفة شاهد ولم يتم تحليفه اليمين القانونية مع انه ليس من عداد الاشخاص المستثنين من الشهادة كما نصت المادة 304 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد حصلت مخالفة للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية لانه تم الاستناد الى الشهادة في الحكم دون تحليف الشاهد اليمين القانونية.
ينقض القرار المطعون فيه.