Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
12/2006
Date
05/01/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد تم الاستماع الى المدعي الشخصي الذي اسقط حقه بصفة شاهد ولم يتم تحليفه اليمين القانونية مع انه ليس من عداد الاشخاص المستثنين من الشهادة كما نصت المادة 304 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد حصلت مخالفة للمادة 298 اصول المحاكمات الجزائية لانه تم الاستناد الى الشهادة في الحكم دون تحليف الشاهد اليمين القانونية.

ينقض القرار المطعون فيه.