Rulings

Criminal Court 11/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
12/2007
Date
11/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة متهم آخر اشتراك المتهم بجرم سرقة دراجة نارية ودراجة هوائية وتحديدا اعطاؤه فكرة السرقة وليس فقط الاشتراك في الجرم، وما يؤكد قناعة المحكمة وجود سوابق جرمية له. لا يؤخذ بانكاره الذي لم تقتنع به المحكمة ولا بتراجع المتهم الآخر عن افادته. يجرم المتهم الاول بالمادة 638 فقرة (4) عقوبات بالنسبة لسرقة الدراجة النارية وبالمادة 636 عقوبات بالنسبة لسرقة الدراجة الهوائية.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالحبس وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنة ونصف.

لا انتحال لهوية اذ لا اثبات على ابراز المتهم للهويات التي كانت معه وبالتالي يحكم بالبراءة من جرم المادة 405 عقوبات.

لا اثبات على قيام احد المتهمين بسرقة دراجات اذ اقتصر الاثبات على افادة صادرة عن متهم آخر لم تعزز بأي دليل اضافي، وقد بنيت على واقعة تم استماعها. يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.