Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 12 /2008

Court
شورى
Number
12/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وبما ان ثمة اختلافا في كتابة اسماء المستدعي بين مذكرة ربط النزاع والاستدعاء. لذا يقتضي اخراج مستدعيين منهما ومتابعة السير بالمراجعة بالنسة الى بقية المستدعيين.

يقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه واعلان حق المستدعيين باحتساب تعويض صرفهم من الخدمة استنادا الى القرار البلدي رقم 368/98 واحالته على الادارة المختصة لتصفية حقوقه.

فلا تعارض بين القرار البلدي باحتساب التعويض وقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 717/98.

ويقتضي تطبيق مبدأ تفسير القوانين التي تردد فيها احكام متشابهة بصورة متوافقة بعضها مع بعض بدلا من تعطيل مفعولها.

وان عدم شمول التعداد المذكور في المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 للاجراء في البلديات لا يعني استبعاد المشرع لهم. لذا يقتضي قبول تسوية وضع المستدعين وابطال قرار الرفض.