Court of Cassation, civil chamber 31/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/2008
- Date
- 31/01/2008
- President
- برنار الشويري
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني.
وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بابراء ذمة المميز عليها - هيئة اوجيرو، والمتضمن موافقة المميز على صحة احتساب تعويض نهاية خدمته، والذي جاء معللا تعليلا كافيا.
وردت السبب التمييزي الثالث الذي استند الى حيثية افتراضية محضة وذلك لعدم تأثيره على الحكم ونتيجته.