Rulings

Criminal Court 17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
12/2012
Date
17/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال رفع البصمات عن العلبة المسروقة قيام المتهم بسرقة سوارين من الذهب اضافة الى مبلغ من المال. لا يؤخذ بانكار المتهم في ظل وجود البصمات. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنة ونصف.