Criminal Court 17/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال رفع البصمات عن العلبة المسروقة قيام المتهم بسرقة سوارين من الذهب اضافة الى مبلغ من المال. لا يؤخذ بانكار المتهم في ظل وجود البصمات. يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات، ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنة ونصف.