State Council 09/10/2012
شورى حكم رقم : 12 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 12/2012
- Date
- 09/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- شبيب، عيراني
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الصريح واعلان حق المستدعين باعتبارهم اجراء دائمين وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي المنصوص عليها في المادة 2 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات. وقد نصت المادة 3 من نظام الاجراء على ان رئيس البلدية يعين الاجراء. وان حق التصنيف كأجير دائم هو حق مكتسب والمدة المطلوبة لها مفعول انشائي لاكتساب صفة الاجير الدائم. لذا يقتضي احالة المستدعين امام بلدية الشويفات او تسوية وضعهم القانوني.