Rulings

State Council 09/10/2012

شورى حكم رقم : 12 /2012

Court
شورى
Number
12/2012
Date
09/10/2012
President
يوسف نصر
Members
شبيب، عيراني
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الصريح واعلان حق المستدعين باعتبارهم اجراء دائمين وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي المنصوص عليها في المادة 2 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات. وقد نصت المادة 3 من نظام الاجراء على ان رئيس البلدية يعين الاجراء. وان حق التصنيف كأجير دائم هو حق مكتسب والمدة المطلوبة لها مفعول انشائي لاكتساب صفة الاجير الدائم. لذا يقتضي احالة المستدعين امام بلدية الشويفات او تسوية وضعهم القانوني.