Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2012

Court
تمييز مدني
Number
12/2012
Date
08/03/2012
President
راشد طقوش
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بان القرار المطعون فيه لم يستند الى نص المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية كي يخالفها، وبانه لا نص قانونيا يجيز الطعن بقرار الاحالة، ولم يرد الدعوى لعدم اختصاص محكمة البداية.

وبصلاحية رئيس دائرة التنفيذ البت في المشاكل المتعلقة بتوزيع ثمن السيارة التي بيعت بالمزاد العلني، والتي يملكها المميز عليه بعد دفع الثمن.

وبمصادرة التأمين لمصلحة خزينة الدولة بعد رد الاستدعاء التمييزي لان المحكمة لم تقض ببعض طلبات المميز.