Rulings

State Council 06/10/2011

شورى حكم رقم : 12 /2011

Court
شورى
Number
12/2011
Date
06/10/2011
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم الى رتبة عقيد. ويطبق نص القانون الخاص الاستثنائي رقم 45/2008 وليس القانون رقم 17/90 المتعلق بقوى الامن الداخلي.

وان تحديد تاريخ سريان الترقية فيه مخالفة للقانون، لان مشروع مرسوم الترقية اقترح الاستفادة من الترقية ابتداء من 1/1/2007 في حين ان المرسوم المطعون فيه قضى بالترقية بدءا من 1/7/2007. وان اقتراحات مشروع المرسوم ملزمة ويجب الاخذ بها.