State Council 06/10/2011
شورى حكم رقم : 12 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 12/2011
- Date
- 06/10/2011
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم الى رتبة عقيد. ويطبق نص القانون الخاص الاستثنائي رقم 45/2008 وليس القانون رقم 17/90 المتعلق بقوى الامن الداخلي.
وان تحديد تاريخ سريان الترقية فيه مخالفة للقانون، لان مشروع مرسوم الترقية اقترح الاستفادة من الترقية ابتداء من 1/1/2007 في حين ان المرسوم المطعون فيه قضى بالترقية بدءا من 1/7/2007. وان اقتراحات مشروع المرسوم ملزمة ويجب الاخذ بها.