Rulings

State Council 11/10/2010

شورى حكم رقم : 12 /2010

Court
شورى
Number
12/2010
Date
11/10/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، الصلح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وان تقديم مراجعة ادارية بعد انتهاء المهلة القانونية لا يحيي المهلة من جديد مما يجعل المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on