State Council 11/10/2010
شورى حكم رقم : 12 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 12/2010
- Date
- 11/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، الصلح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
وان تقديم مراجعة ادارية بعد انتهاء المهلة القانونية لا يحيي المهلة من جديد مما يجعل المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet