Criminal Court 14/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 12 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 12/2013
- Date
- 14/01/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم بعض المتهمين بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامهم على سلب الناس ليلا بقوة السلاح كما يبرأ بعضهم الآخر لعدم كفاية الدليل كما يبرؤوا من جناية المادة 335 عقوبات لعدم كفاية الدليل ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهمون بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة بدلا من جنحة المادة 72 منه لعدم ثبوت حملهم اسلحة حربية بل بندقية صيد وسكين.
تسقط دعوى الحق العام في جنحة المادة 554 عقوبات تبعا لاسقاط الحق الشخصي.