Rulings

State Council 08/10/2013

شورى حكم رقم : 12 /2013

Court
شورى
Number
12/2013
Date
08/10/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب او شرط من الشروط التي حددتها المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول اعادة المحاكمة فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود للمقرر حق تقدير ضرورة اجراء التحقيق اللازم او عدمه فهذا يدخل ضمن سلطته التقديرية او الاستنسابية. ويعود لمجلس شورى الدولة بعد وضع المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ان يصدر القرار الذي يراه مناسبا.

وفي ما يتعلق بالحكم واعتبار الطعن موجها ضد مرسوم الاحالة على التقاعد فانه يعود للمجلس ان يعطي الوقائع والمستندات الوصف القانوني المتلائم واحكام القانون.

Cited

Texts it relies on