Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2014

Court
تمييز مدني
Number
12/2014
Date
04/02/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول والفرع من السبب الثاني المتعلقين بتشويه الوقائع، واعتبرت ان القرار استنتج اسبابه الواقعية من مجمل اوراق الدعوى والمستندات المبرزة والتحقيق المجرى امام دائرة العمل وان ما استنتجه القرار من وقائع لا يناقض المعنى الواضح والصريح للمستندات المبرزة، كما انه اورد مضمون الافادة الصادرة عن المميز بشكل حرفي من دون اي تغيير او تبديل في نصها، وبالتالي فإن شروط التشويه غير متحققة بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، فقرة 7 في القضية الراهنة.

وبالمقابل قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على الخطأ في اعطاء الوصف القانوني لواقعة بدء عمل المميز ضدها لدى مؤسسة المميز على انها تشكل علاقة عمل بين الفريقين؛ مستندة الى نص المادة 370 اصول المحاكمات المدنية التي توجب اعطاء الوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة من قبل المحكمة العليا التي تمارس رقابتها على الوصف القانوني الذي تعطيه محكمة الاساس للوقائع والاعمال، وبالتالي فإن الاسباب الواقعية التي اوردها القرار تنطبق على علاقة تدرج بين الفريقين ولا تنطبق على علاقة عمل، وبالنتيجة توصلت المحكمة الى نقض القرار سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية.