Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 12 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
12/2014
Date
07/01/2014
President
سلام شمس الدين
Members
الخوري، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية شكلا الاستئناف المقدم من المستأنفة لمخالفته الشروط المنصوص عليها في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لعدم تحديد المستأنفة لطلباتها في متن الاستحضار الاستئنافي واكتفائها بسرد الاسباب الاستئنافية فيه.

كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنف بوجهها تصحيح الخطأ المادي المتعلق برقم العقار لعدم امكانية البت باي طلب كان بعد ان صار رد الاستئناف شكلا وانه يعود للقاضي المنفرد مصدر الحكم المستأنف صلاحية البت بالطلب المذكور بنتيجة رد الاستئناف شكلا.

Cited

Texts it relies on