Civil Court of Appeal 07/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 12 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 12/2014
- Date
- 07/01/2014
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- الخوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية شكلا الاستئناف المقدم من المستأنفة لمخالفته الشروط المنصوص عليها في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية لعدم تحديد المستأنفة لطلباتها في متن الاستحضار الاستئنافي واكتفائها بسرد الاسباب الاستئنافية فيه.
كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنف بوجهها تصحيح الخطأ المادي المتعلق برقم العقار لعدم امكانية البت باي طلب كان بعد ان صار رد الاستئناف شكلا وانه يعود للقاضي المنفرد مصدر الحكم المستأنف صلاحية البت بالطلب المذكور بنتيجة رد الاستئناف شكلا.
Cited