Criminal Court 18/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 120 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 120/2012
- Date
- 18/04/2012
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، مشيمش
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال ضبط المسروق واعادة الدراجة الى صاحبها وتناقض اقوال المتهم من خلال التذرع بوجود شريك قام بالسرقة لم يثبت وجوده.
يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات.
Cited