Rulings

Criminal Court 18/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 120 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
120/2012
Date
18/04/2012
President
هاني الحبال
Members
شكر، مشيمش
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة الدراجة النارية من خلال ضبط المسروق واعادة الدراجة الى صاحبها وتناقض اقوال المتهم من خلال التذرع بوجود شريك قام بالسرقة لم يثبت وجوده.

يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات.

Cited

Texts it relies on