Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2012

Court
تمييز مدني
Number
120/2012
Date
24/11/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز المبني على مخالفة المادتين 537 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. وردت طلب متابعة التنفيذ بعد رد التنفيذ وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية.

Cited

Texts it relies on