Court of Cassation, civil chamber 24/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2012
- Date
- 24/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة التمييز المبني على مخالفة المادتين 537 و643 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. وردت طلب متابعة التنفيذ بعد رد التنفيذ وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية.
Cited