Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
120/2012
Date
05/04/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا رغم عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية وذلك لان الحكم المميز بت بدفع شكلي متعلق بمرور الزمن.

ينقض الحكم المميز لفقدانه الاساس القانوني بعدم بيانه الوقائع بصورة كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها لجهة رد الدفع بمرور الزمن خاصة وانه لم يحدد بشكل واضح تاريخ تهريب الاموال في الجرم المنصوص عنه في المادة 699 عقوبات لتحديد بدء سريان مهلة مرور الزمن.