Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
120/2008
Date
05/06/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لحق الدفاع في القرار المطعون فيه، وان عدم الاخذ بالتراجع عن الاقرار الذي ادلى به المميز امر يعود الى محكمة الاساس التي ادانت المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على 640 عقوبات استنادا الى الاقرار ولم تقتنع بالتراجع عن الاقرار. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق تقدير الادلة ان تأخذ بما تقتنع به وان ترد ما لم تقتنع به وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وقد بت بطلبات المتهم وعلل عدم الاخذ باقوال المتهم عندما ادانه وعلل الادانة بشكل كاف. يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم الاخذ باقوال المتهم لا يعتبر تشويها للوقائع بل يدخل ضمن حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة والاخذ بما تقتنع به من اقوال واهمال ما لم تقتنع به دون ان تكون عليها رقابة من محكمة التمييز لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ولا اغفال بت بالمطالب المقدمة من المميز. ان طلب البراءة قد بت به ضمنيا من خلال الادانة وتعليلها بشكل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي بعد تبديل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض لان القرار المذكور قد تلي في اول المحاكمة وقد حصلت النتيجة المتوخاة منه وهي اعلام المتهم بما هو مسند اليه. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان عدم تلاوة محضر تحقيق الدرك ليس سببا للنقض لان المحضر المذكور لم يستند اليه في الحكم ولم تؤثر تلاوته على نتيجة الحكم.

يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

ان القرار وخلافا لما يدلي به المميز معلل بشكل كاف فان ادانة المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 و640 جنايات قد استندت الى تعليل كاف. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء باغفال بت مطلب مقدم من فريق آخر غير المميز يكون مردودا لاعتباره سببا تمييزيا غير مفيد للمميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه الذي حدد التعويض واسنده الى الربح الفائت والضرر اللاحق وحدد الملزمين به والمستفيدين منه، غير مخالف للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، لانه معلل بما فيه الكفاية. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تحدد التعويض على اساس الادلة التي تقتنع بها وليست ملزمة باخذ المبلغ الذي حدده المدعي وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.