Court of Cassation, civil chamber 12/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2006
- Date
- 12/12/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الاول لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقبلت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على فقدان الاساس القانوني، ومخالفة المادة 10 من نظام الشركة المميزة الداخلي. ونقضت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بصرف المميز ضدها تعسفيا من العمل في حين انها لم تمتثل الى قرار المميزة في نقلها من عملها.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بمسؤولية المميز ضدها عن فسخ عقد العمل بعدم امتثالها لقرار الشركة المميزة بنقلها لتنفيذ عمل آخر تطبيقا لنص المادة 10 من النظام الداخلي.