Court of Cassation, civil chamber 12/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2006
- Date
- 12/12/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بصلاحيتها للبت في الدعوى، وانها من المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وردت طلب المميز ضده من دفع التعويضات استنادا للاتفاق الموقع بين المتعاقدين لمخالفته النظام العام. وألزمت المميز ضده تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع بدلات الاشتراك عنها وغرامات التأخير، على ان تحصل من صندوق الضمان الاجتماعي لا من المميز ضده على تعويض نهاية الخدمة.