Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2006

تمييز مدني حكم رقم : 120 /2006

Court
تمييز مدني
Number
120/2006
Date
12/12/2006
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بصلاحيتها للبت في الدعوى، وانها من المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وردت طلب المميز ضده من دفع التعويضات استنادا للاتفاق الموقع بين المتعاقدين لمخالفته النظام العام. وألزمت المميز ضده تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع بدلات الاشتراك عنها وغرامات التأخير، على ان تحصل من صندوق الضمان الاجتماعي لا من المميز ضده على تعويض نهاية الخدمة.